كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 4)

النفخ في الشراب، فقال رجل القذاة أراها في الإناء قال: "أهرقها" قال فإني لا أروى من نفس واحد قال: "فأبن القدح من فيك ثم تنفس، فدل الحديث على النهي عن النفخ في الإناء، وعن ابن عباس مرفوعًا «لا تشربوا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وروي " مصوا الماء مصًا ولا تعبوه. فإن الكباد من العب.
وأما اللبن فيعب لأنه طعام، وينبغي أن لا يشرب من ثلمة القدح، لما روى أبو داود من حديث أبي سعيد " نهى عن الشرب من ثلمة القدح" وكره شربه من في السقاء، لأنه قد يخرج منه ما ينغصه، وفي أثناء طعامه بلا عادة، إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال إنه دباغ المعدة، وإذا شرب ناوله الأيمن للخبر.
* * *

الصفحة 74