شيبان وجرير عن منصور عن عبد الله بن نافع عن رجل قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين اعلى المملوك زكاة فقال لا فقلت على من هي فقال على مالكه ويذكر عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال سألت ابن عمر هل في مال المملوك زكوة قال في مال كل مسلم زكوة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب - باب ليس في مال المكاتب زكاة (روي ذلك) عن نافع عن ابن عمر وعن ابي الزبير عن جابر وذلك فيما اجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن ابي الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال العبد ولا المكاتب زكوة وعن ابي بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال ليس في مال المكاتب ولا العبد زكوة حتى يعتق وروى ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج مرفوعا وهو ضعيف والصحيح موقوف وهو قول مسروق وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير ومكحول
- باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة (قد مضى) حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول وحديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان فذكر منهن واعطى زكوة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد ثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري انبأ عبد الرزاق انبأ ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر رضي الله عنه مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات اظنه قال خذ فحثوت ؟ فإذا هي خمسمائة قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة قال وزاد عليه غيره في الحديث انه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول -
(وأخبرنا) أبو احمد المهرجاني انبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكوة فقال القاسم بن محمد ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكوة حتى يحول عليه الحول قال القاسم وكان أبو بكر إذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكوة فان قال نعم اخذ من عطائه زكوة ماله ذلك وان قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا - (وبهذا الاسناد) قال حدثنا مالك (ح واخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها قال كنت إذا جئت عثمان ابن عفان رضي الله عنه اقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكوة فان قلت نعم اخذ من عطائي زكوة ذلك
المال وان قلت لا دفع الي عطائي - لفظ رواية الشافعي وفي رواية ابن بكير بمعناه الا انه قال وان قلت لا سلم الي عطائي ولم يأخذ منه شيئا -
(وأخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس انبأ الربيع قال انبأ الشافعي انبأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكوة حتى يحول عليه الحول -
(وأخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ مالك عن ابن شهاب قال اول من اخذ من الاعطية الزكوة معاوية قال الشافعي والعطاء فائدة ولا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول
- باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ احمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا ابي ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء