لم يختلفوا فيه وحديث عمرو بن حزم قد مضى ذكره -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو بكر بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن ابن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وامرني ان آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر -
(وأخبرنا) أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال فيما سقت السماء وما سقى فتحا (1) العشر وما سقى دلوا (2) فنصف العشر قال وحدثنا يحيى ثنا اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ما سقت الماء فمن كل عشرة واحد وما سقى بالغرب فمن كل عشرين واحد -
(وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى بالسيل والغيل والبعل العشر وما سقى بالنواضح فنصف العشر قال حاتم الغيل ما سقى فتحا والبعل هو العذي الذي يسقيه ماء المطر قال يحيى بن آدم وسألت ابا اياس يعني الاسدي فقال البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء قال يحيى العثري ما يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى الا بماء يصيبه من المطر فذلك العثري والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقة في الارض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس السنين والست يحتمل ترك السقى فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سال واما الغيل فهو سيل دون السيل الكثير إذا سال القليل بالماء الصافي
فهو الغيل والعذي ماء المطر
- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء انه سأله عن الارض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على ايهما تؤخذ الزكوة قال على اكثرهما تسقى به قال يحيى بن آدم تزكى بالحصة
- (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر محمد بن احمد بن بالويه ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يخرج له الطعام من ارضه فيعطى صدقته ثم يحبسه السنة أو السنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه قال أبو الربيع ثم سمعته انا بعد من ابن المبارك
- باب المسلم تزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشراو نصف العشر قال الله تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) وقال (وآتوا حقه يوم حصاده) وقال (ومما اخرجنا لكم من الارض) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر
- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو ابن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده ارض الخراج فيسأل الزكوة فيقول ان على الخراج قال الخراج (3) على الارض وفي الحب الزكوة قال وسألته مرة اخرى فقال مثل ذلك -
(وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا ابن المبارك عن يونس قال سألت الزهري عن زكوة الارض التي عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الارض ويستكرونها ويؤدون الزكوة مما خرج منها فنرى هذه الارض على نحو ذلك والكلام في سواد العراق موضعه كتاب الجزية -
__________
(1) الفتح الماء الذي يجري في الانهار - مجمع (2) ى - بالدلو (3) هامش - ى - بخطه قال فقال الخراج - (*)