اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا موسى بن هارون ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن بكر
عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته -
(وأخبرنا) أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء ثنا سعيد هو ابن سلمة بن ابي الحسام حدثني موسى عن عمران بن ابي انس عن مالك بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها (1) وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة - سقط من هذه الرواية ذكر البقر (وقد رواه) دعلج بن احمد عن هشام بن علي السدوسي (2) فذكر فيه وفي البقر صدقتها (3)
- (أخبرنا) بذلك أبو عبد الله الحافظ اخبرني دعلج بن احمد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره (ورواه) أبو الحسن الدار قطني عن دعلج بن احمد وقال كتبته من الاصل العتيق وفي البز مقيدا
- (أخبرنا) بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو الحسن ثنا دعلج بن احمد من اصل كتابه فذكره -
(وأخبرنا) احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احمد بن منصور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثني عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان قال بينا انا جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فذكر الحديث قال فقالوا يا اباذر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي
- (أخبرنا) يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو احمد محمد بن عبد الوهاب انبأ جعفر بن عون انبأ يحيى بن سعيد (ح واخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ابي سلمة عن ابي عمرو بن حماس ان اباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة احملها فقال عمر الا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة - لفظ حديث سفيان وحديث جعفر بن عون مختصر قال كان حماس يبيع الادم والجعاب فقال له عمر رضي الله عنه اد زكاة مالك فقال انما مالي (4) جعاب وادم فقال قومه واد زكاته -
(وأخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ سفيان ثنا ابن عجلان عن ابي الزناد عن ابي عمرو بن
حماس عن ابيه مثله قاله عقيب روايته الاولى عن سفيان
- (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه انبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد ابن ابراهيم البوشنجي ثنا احمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكوة الا ما كان للتجارة (قال الشيخ) وهذا قول عامة اهل العلم فالذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا زكوة في العرض (5) فقد قال الشافعي في كتاب القديم اسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكوة احب الي والله اعلم (قال الشيخ) وقد حكى ابن المندر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم عن احد فيحتمل ان يكون معنى قوله ان صح لا زكوة في العرض (6) أي إذا لم يرد به التجارة -
__________
(1) هامش ى - بخطه صدقاتها في الموضعين (2) كذا في اكثر النسخ وفي بعضها - السوسي - وفي ترجمة ابن رجاة من التهذيب السيرافي - وكذا في ترجمة دعلج من تذكرة الحفاظ ولم نجده في الانساب - ح (3) هامش ى - بخطه - صدقاتها (4) مص وهامش - ى - انما لي (5) ى - العروض (6) ى - العروض - (*)