باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى انبأ أبو الحسن الكارزي انبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث علي في الرجل يكون له الدين الظنون قال يزكيه لما مضى إذا قبضه ان كان صادقا حدثناه (1) يزيدين هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وقال أبو عبيد قوله الظنون هو الذي لا يدري صاحبه ايقضيه الذي عليه الدين ام لا كأنه الذي لا يرجوه -
(وأخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني انبأ أبو نصر العراقي انبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله العدني ثنا سفيان
عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال زكوا ما كان في ايديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في ايديكم وما كان من دين ظنون فلا زكوة فيه حتى يقبضه
- (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن انبأ أبو بكر محمد بن احمد بن خنب انبأ محمد بن اسمعيل ثنا ايوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر رضي الله عنه قال كان الناس يأخذون من الدين الزكوة وذلك ان الناس إذا خرجت الاعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في ايديهم اخرجت زكاتهم قبل ان يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة الا ما نض منه ولكنهم كانوا إذا قبضوا الدين اخرجوا عنها لما مضى منها -
(وأخبرنا) أبو احمد العدل انبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمة السختياني ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى اهله وتؤخذ زكوته لما مضى من السنين ثم اعقب بعد ذلك بكتاب ان لا تؤخذ منه الا زكوة واحدة فانه كان ضمارا ثم قال أبو عبيد يعني الغائب الذي لا يرجى
- باب من قال لا زكاة في الدين رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد والرجوع اولى به لما مضي من الآثار وغيرها من الظواهر
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن الاسود انه سمع عطاء يقول ليس عليك في دين لك زكوة وان كان في ملاء وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء
- باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى اهلها من غير حاجة
(أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع انبأ الشافعي حدثني شيخ من اهل مكة (2) قال سمعت طاوسا وانا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل ان تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل ان تقبض ولابعد ان تقبض قال الشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء اهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها (قال الشيخ) والاخبار التي وردت في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات دليل في هذه المسألة -
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان انبأ ابن ابي عاصم ثنا ابن كاسب ثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن
علقمة بن ناجية بن الحارث عن ابيه عن جده كلثوم عن ابيه قال عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم فقال انا لانبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه - وهذا اسناد غير قوي وروى عن اسمعيل بن عياش باسنادين له عن ابي سعيد منقطعا وعن ابي هريرة موصولا ومرفوعا في النهي عن ذلك واسمعيل غير محتج به والله اعلم -
(وأخبرنا) الشريف أبو الفتح الفقيه انبأ عبد الرحمن بن ابي شريح انبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد اخبرني محمد بن راشد عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل - اخرجه أبو داود في المراسيل ثم
__________
(1) ى - اخبرنا (2) ى - الكوفة - (*)