زكوته الا تحول يوم القيمة شجاعا اقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير ورواه ابن جريج عن ابي الزبير بمعناه قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله
- (أخبرنا) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور انبأ جدي ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انبأ ابن جريج اخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله فذكره - رواه مسلم عن محمد بن رافع ورواية ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة وروايته عن جابر عن عبد الله مسندة -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو محمد بن زياد ثنا محمد بن اسحاق ثنا يونس بن عبد الاعلى انبأ عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث وفيه ولاصاحب ابل لا يعطي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الاوهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ثم يبطح لها بقاع قرقر تطأه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه (1) آخرها رجع عليه اولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار وذكر الحديث - رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الاعلى وكذلك رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم (ورواه) سهيل بن ابي صالح عن ابيه فقال في الحديث ما من صاحب ابل لايؤدي زكوتها ولم يذكر اللفظ (2) في الحلب ورواه أبو عمر الغداني عن ابي هريرة بمعناه فيمن لايؤدي حقها فقيل له وما حق الابل يا ابا هريرة قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة فذكره واللفظ مختلف الا ما نقلته من لفظ ابي هريرة وهذه الرواية قد توهم ان تفسير الحق في رواية ابي صالح من قول ابي هريرة كما هو في رواية ابي عمر الغداني من قول ابي هريرة وقد ذهب اكثر العلماء إلى وجوب الزكوة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكوة ما لم يضطر إليه غيره وقد مضت الدلالة (3) على ذلك في اول كتاب الزكوة وقد وردت اخبار في التحريض على المنيحة وهي محمولة على الاستحباب والله اعلم - باب ما ورد في تفسير الماعون
(أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر - وكذلك رواه شيبان عن عاصم الا انه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد الفأس وما تتعاطون بينكم - (اخبرناه) أبو عبد الله الحافظ انبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم بن ابي اياس ثنا شيبان عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي وائل عن ابن مسعود فذكره -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن ابي العبيدين عن ابن مسعود قال هو منع الفأس والدلو والقدر وما يتعاطى الناس بينهم ورواه الحارث بن سويد عن عبد الله -
(حدثنا) أبو طاهر الفقيه وابو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله انبأ وكيع عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (ويمنعون الماعون) قال عارية المتاع -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن
__________
(1) مص - به - (2) هامش ى - بخطه اللفظة (3) ى - الادلة - (*)