كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
(1750) وَحَدِيث عبد الله بن عتِيك: " فِيمَن خرج مُجَاهدًا فَمَاتَ [أَو خر عَن] دَابَّته أَو وقصته رَاحِلَته ".
(1751) وَحَدِيث: " لبد رَأسه [بِالْغسْلِ] ".
(1752) وَحَدِيث: " رخص للنِّسَاء فِي الْخُفَّيْنِ ".
(1753) وَحَدِيث: " ضرب أبي بكر عَبده وَهُوَ محرم ".
(1754) وَحَدِيث: " إهلاله إِذا اسْتَقَلت بِهِ رَاحِلَته إِذا أَخذ طَرِيق
الصفحة 242