كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
(1770) وَحَدِيث: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يتَزَوَّج الْمَرْأَة، فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل ".
(1771) وَحَدِيث: " لَا يحرم من الرضَاعَة المصة وَلَا المصتان، وَإِنَّمَا يحرم مِنْهُ مَا فتق الأمعاء من اللَّبن ".
الصفحة 249