كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَمْرو بن عَليّ، حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد، أخبرنَا ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن ربيعَة الجرشِي، عَن عَائِشَة فَذَكرته.
وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن عَمْرو بن عَليّ.
وَرَبِيعَة الجرشِي، إِن لم تكن لَهُ صُحْبَة، فَلَا يعرف أَنه ثِقَة وَقد قَالَ بعض النَّاس: إِن لَهُ صُحْبَة، وَكَانَ فَقِيه النَّاس أَيَّام مُعَاوِيَة، قَالَه أَبُو المتَوَكل النَّاجِي.
وَلَكِن لَيْسَ كل فَقِيه ثِقَة فِي الحَدِيث. وَلست أرى هَذَا الحَدِيث صَحِيحا من أَجله، وَمن أجل الِاخْتِلَاف فِي ثَوْر بن يزِيد وَمَا رمى بِهِ من الْقدر، فاعلمه.
(1810) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث ابْن عَبَّاس: " لَو قلت: نعم،
الصفحة 271