كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".
(1845) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: " لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة ".
ثمَّ أتبعهَا أَن قَالَ: إِنَّمَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ عَن اللَّيْث، عَنهُ، عَن جَابر.
ثمَّ ضعف حَرْب بن أبي الْعَالِيَة.
(1846) وَذكر - من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب، إِلَّا كلب صيد "، من طَرِيق النَّسَائِيّ.
ثمَّ قَالَ: أَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر، فَإِذا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَن أبي الزبير، فَهُوَ صَحِيح، وَهَذَا من رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، لَيْسَ فيهم اللَّيْث.
(1847) وَذكر حَدِيث تَفْسِير الْجَائِحَة من طَرِيق ضَعِيف.
الصفحة 295