كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
(1863) وَحَدِيث: " احْتجم على وركه من وثء كَانَ بِهِ ".
(1864) وَحَدِيث: " من قتل ضفدعا فَعَلَيهِ شَاة، محرما كَانَ أَو غير محرم ".
ضعفه بِعَبْد الرَّحْمَن بن هَانِئ، وَلم يعرض لأبي الزبير، وَلكنه بَين أَنه من رِوَايَة الثَّوْريّ عَنهُ، عَن جَابر.
الصفحة 304