كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
لواطئ زوجه فِي رَمَضَان.
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة هِشَام، إِلَّا أَنه قَالَ: طرق مُسلم أصح وَأشهر، وَإِنَّمَا يَصح الْقَضَاء مُرْسلا.
(1904) وَذكر فِي رجم الزَّانِي قَوْله: " إِنَّك قد قلتهَا أَربع مَرَّات " فبمن؟ قَالَ: بفلانة. الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ، وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَة هِشَام بن سعد.
(1905) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن زيد بن أسلم، عَن ابْن عمر: " أَتَى نفر من الْيَهُود، فدعوا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى القف ". الحَدِيث فِي شَأْن الرَّجْم.
وَسكت عَنهُ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة هِشَام بن سعد.
(1906) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن قيس بن بشر، عَن أَبِيه، عَن
الصفحة 329