كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
يزِيد بِأَنَّهُ الْحَضْرَمِيّ، إِلَّا أَنه من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَنهُ، وَجعله أَيْضا عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير [بن نفير] عَن الْمُسْتَوْرد، لَا عَن جُبَير بن نفير.
وإيراده بنصه، أبين فِي تَحْصِيل علمه.
قَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا زيد بن الْحباب، قَالَ حَدثنِي ابْن لَهِيعَة قَالَ: حَدثنِي الْحَارِث بن يزِيد الْحَضْرَمِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير [بن نفير] الْحَضْرَمِيّ، أَنه سمع الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد الفِهري يَقُول: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " من ولي لنا على عمل مِنْكُم، فَإِن لم تكن لَهُ زَوْجَة فليتزوج، وَإِن لم يكن لَهُ مسكن فليتخذ مسكنا، وَمن لم تكن لَهُ دَابَّة فليتخذ دَابَّة، وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ غال أَو سَارِق ".
هَذَا نَص الْخَبَر.
وَابْن لَهِيعَة من قد علم، واعتماده فِي تَفْسِير رجل لم يتَعَيَّن لنا، حَتَّى نَبْنِي الحكم بِصِحَّة الحَدِيث عَلَيْهِ، كاعتماده فِيمَا روى، وَشَيْء من ذَلِك لَا يَصح، فاعلمه.
(1957) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، قَالَ