كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
[فِي " الْقَضَاء بالسلب للْقَاتِل ".
وَسكت عَنهُ] .
وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَإِن كَانَ عَن صَفْوَان بن عَمْرو، وَهُوَ شَامي، وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يبين أَنه من رِوَايَته؛ فَإِن من النَّاس من يُضعفهُ بِإِطْلَاق.
والْحَدِيث مَعَ ذَلِك مُنْقَطع، وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.
(1998) وَذكر من طَرِيقه عَن حبيب بن مسلمة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ ينفل الرّبع بعد الْخمس وَالثلث بعد الْخمس إِذا قفل ".
وَسكت عَنهُ.
وَإِنَّمَا يرويهِ مَكْحُول عَن زِيَاد بن جَارِيَة، عَن حبيب بن مسلمة.
وَزِيَاد بن جَارِيَة شيخ مَجْهُول، قَالَه أَبُو حَاتِم.
الصفحة 421