كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
وتفضيل غَيره عَلَيْهِ، وَالَّذِي لَا أرَاهُ أَنه لم تثبت عَدَالَته.
(2007) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح؛ فَإِن إِسْنَاد أبي دَاوُد فِيهِ هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن حُصَيْن، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي ابْن سعد بن معَاذ - عَن جَابر بن عبد الله، فَذكره، وَهَكَذَا ذكره غَيره.
قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد، عَن جَابر بن عبد الله