كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يتَزَوَّج الْمَرْأَة، فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر مِنْهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل ".
قَالَ: فَخطبت جَارِيَة من الْأَنْصَار فَجعلت أتخبأ لَهَا تَحت الْكَرم حَتَّى نظرت مِنْهَا إِلَى مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتها.
قَالَ الْبَزَّار: وَهَذَا لَا نعلمهُ رُوِيَ عَن جَابر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: وَلَا أسْند وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد عَن جَابر، إِلَّا هَذَا الحَدِيث. انْتهى كَلَام الْبَزَّار.
فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن واقدا هَذَا لَا تعرف حَاله، وَالْمَذْكُور الْمَعْرُوف، إِنَّمَا هُوَ وَاقد بن عَمْرو بن سعد بن معَاذ، أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ، الأشْهَلِي، الَّذِي يروي عَنهُ يحيى بن سعيد، وَدَاوُد بن الْحصين أَيْضا، وَمُحَمّد بن زِيَاد، وَمُحَمّد بن عَمْرو، وَغَيرهم من المدنين، وروى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَنهُ، وَهُوَ مدنِي ثِقَة، قَالَه أَبُو زرْعَة.
فَأَما وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن معَاذ فَلَا أعرفهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
(2008) وَذكر من فَوَائِد أبي مُحَمَّد الْأصيلِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو الْخَالَة. وَقَالَ: إِنَّكُم إِذا
الصفحة 429