كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)

الصُّوفِي، حَدثنَا يحيى بن معِين - فِي شعْبَان سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ - حَدثنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، قَالَ: قَرَأت على الفضيل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو الْخَالَة، وَقَالَ: إنكن إِذا فعلتن ذَلِك قطعتن أرحامكن ".

الصفحة 431