كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)

وَمِمَّنْ ضعفه أَيْضا، سعيد بن أبي مَرْيَم، وَالنَّسَائِيّ، فَأَما ابْن معِين، وَأَبُو زرْعَة، فوثقاه.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ حسن الحَدِيث، لَيْسَ بمنكره، يكْتب حَدِيثه.
وَقد ذكر أَبُو أَحْمد هَذَا الحَدِيث كنحو مَا ذكره الْأصيلِيّ، إِلَّا أَن المخاطبة عِنْده للرِّجَال.
قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد بن الْحُسَيْن الصُّوفِي، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن معِين، قَالَ: حَدثنَا مُعْتَمر، قَالَ: قَرَأت على الفضيل بن ميسرَة، عَن أبي حريز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تتَزَوَّج الْمَرْأَة على الْعمة أَو على الْخَالَة "، وَقَالَ: " إِنَّكُم إِن فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم ".
وَلما فرغ من ذكر مَا أورد لَهُ، قَالَ: عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
وَقد كرر أَبُو مُحَمَّد سُكُوته عَن أَحَادِيث من رِوَايَة أبي حريز هَذَا، وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته.

الصفحة 435