كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحَدِيث، بِأَن يكون عرف من حَال هَذَا الرجل مَا أوجب ذَلِك.
وَيدْفَع هَذَا الظَّن أَنه لما ذكره فِي كِتَابه الْكَبِير بِإِسْنَادِهِ، أتبعه قَول أبي حَاتِم فِيهِ.
لم يزدْ على ذَلِك، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تعليلا للْخَبَر، وَذَلِكَ صَوَاب من فعله، فَلَعَلَّهُ هَاهُنَا تسَامح فِيهِ على علم، وَالله أعلم.
(2028) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَليّ حَدِيث: " النَّهْي أَن يكلم النِّسَاء إِلَّا بِإِذن أَزوَاجهنَّ ".
وَالْخلاف فِيهِ، وَرجح إِسْنَادًا على آخر، كَأَنَّهَا لَا عيب فِيهَا، وفيهَا الِانْقِطَاع، والضعف فِي بعض الروَاة، وَالْجهل بأحوال بَعضهم، وَلم يعرض لذَلِك.
وَقد كتبناه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مُرْسلَة.
(2029) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أُتِي

الصفحة 460