كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)

حَدثنَا ابْن صاعد، حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا هشيم، عَن سيار، وحصين، ومغيرة، وَأَشْعَث، وَدَاوُد، ومجالد، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، كلهم عَن الشّعبِيّ، قَالَ: دخلت على فَاطِمَة بنت قيس، فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهَا، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، فَأَتَت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت ذَلِك لَهُ، قَالَت: " فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن يملك الرّجْعَة ".
هَكَذَا أوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَلَكِن قد تبين أَن هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن يملك الرّجْعَة " إِنَّمَا زَادهَا مجَالد وَحده من الْجَمَاعَة الَّتِي روته عَن الشّعبِيّ.
وَقد أورد مُسلم الحَدِيث دونهَا فَقَالَ: وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، قَالَ: حَدثنَا هشيم، قَالَ: أخبرنَا سيار، حُصَيْن، ومغيرة، وَأَشْعَث، ومجالد، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، وَدَاوُد، كلهم عَن الشّعبِيّ، قَالَ: دخلت على فَاطِمَة بنت قيس، فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهَا، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة، قَالَت: " فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَأَمرَنِي أَن أَعْتَد فِي بَيت [ابْن] أم مَكْتُوم ".
وَرَوَاهَا أَيْضا هَكَذَا عَن هشيم، أَحْمد بن حَنْبَل، لم يذكر الزِّيَادَة.
قَالَ أَبُو بكر بن ثَابت الْخَطِيب، أخبرنَا الْحسن بن عَليّ التَّمِيمِي، أخبرنَا أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان، حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد، قَالَ: حَدثنِي أبي، قَالَ: حَدثنِي هشيم: أخبرنَا سيار، وحصين، ومغيرة، وَأَشْعَث، وَابْن أبي خَالِد، وَدَاوُد.

الصفحة 474