كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
(2087) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث: " ذِي النسعة ".
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سماك بن حَرْب، وَقد مر أَيْضا فِي هَذَا الْبَاب ذكره.
(2088) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " على المقتتلين أَن ينحجزوا، الأول فَالْأول، وَإِن كَانَت امْرَأَة ".
وَسكت عَنهُ، وحصن رَاوِيه عَن أبي سَلمَة، لَا تعرف لَهُ حَال، وَلَا روى عَنهُ غير الْأَوْزَاعِيّ، وَبِذَلِك يذكر فِي كتب الرِّجَال من غير مزِيد.
وَمِمَّنْ ذكره البُخَارِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن أبي حَاتِم، وَقَالَ: إِنَّه سَأَلَ أَبَاهُ عَنهُ فَقَالَ: لَا أعلم أحدا روى عَنهُ غير الْأَوْزَاعِيّ، وَلَا أعلم أحد نسبه.
(2089) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن أنس قَالَ: " مَا رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الصفحة 521