كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
زنى بِامْرَأَة فجلد، ثمَّ أخبر أَنه مُحصن فرجم ".
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، من غير تحديث وَلَا ذكر سَماع.
(2096) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تقطع يَد السَّارِق فِيمَا دون الْمِجَن ".
الصفحة 530