كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 4)
وهذا وإن كان اختلافًا على ابن أبي مليكة إلا أن فيه متابعة لحسين بن محمد وليث بن أبي سليم ورفعا للوهم عنهما، ويجوز أن يكون الحديث عنده عن ابن عباس وعائشة.
وأما ما رواه عن كعب فليس هو هذا الحديث، إنما هو كلام يدل على أن كعبا يرى أن الربا أعظم من الزنا, وليس فيه تعيين أنه أشد من ست وثلاثين فمن [أين] يكون هذا المرفوع هو ذلك الموقوف؟! فالعجب كيف أقر ذلك الحافظ؟!.
وبقى أيضًا من طرق حديث ابن عباس ما أخرجه أبو نعيم في التاريخ [1/ 284] قال:
حدثنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد المؤدب ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا سعيد بن رحمة ثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به، ومن أكل درهمًا من ربا فهو ثلاث وثلاثون زنية".
وأخرجه ابن حبان في الضعفاء [1/ 328]:
حدثنا أحمد بن عمر بن جوصا بدمشق ثنا سعيد بن رحمة به، وقال في سعيد بن رحمة: لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات يروى عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه.
قلت: لكن هذا مما توبع عليه كما سبق.
وقال ابن حبان في الضعفاء أيضًا:
حدثنا بل أخبرنا الحسين بن عبد اللَّه القطان ثنا الوليد بن عتبة ثنا محمد بن حمير ثنا إسماعيل عن حسين بن قيس الرحبى عن عكرمة به، أورده في
الصفحة 20
646