كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 4)

ابن المبارك عن سعد بن أيوب عن عبد اللَّه بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحُبلى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "مَرَّ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِرَجُلٍ يَحْلِبُ شَاةً فَقَالَ: إذَا حَلَبْتَ فَأبْقِ لِوَلَدِهَا، فَإنَّهَا مِنْ أبَرِّ الدَّوَابِّ".
وقال الحاكم في المستدرك [4/ 134]:
أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن على بمكة ثنا على بن المبارك الصنعانى ثنا يزيد بن المبارك ثنا محمد بن سليمان بن مسمول ثنا القاسم بن مخول البهزى، سمع أباه يقول: قلت: يا رسول اللَّه، الإبل نلقاها وبها اللبن، وهى مصراة ونحن محتاجون، فقال: ناد صاحب الإبل ثلاثًا، فإن جاء وإلا فاحلب واحتلب، واحلل ثم صر وبق اللبن لدواعيه".
وقال ابن سعد في الطبقات [1/ 223]: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثنى أبو سفيان النخعى عن رجل من بنى أسد ثم من بنى مالك بن مالك قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنقادة الأسدى: يا نقادة، ابغ لى ناقة حلبانة ركبانة ولا تُولِهها على ولد، فطلبها في نعمه فلم يقدر عليها، فوجدها عند ابن عم له يقال له: سنان بن ظفير، فأطْلَبَه إياها، فساقها نقادة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمسح ضرعها، ودعا نقادة فحلبها حتى إذا أبقى فيها بقية من لبنها قال: أى نقادة، اترك دواعى اللبن. . . " الحديث.
وقال ابن حبان في الضعفاء في ترجمة طلحة بن زيد الرَّقِّى: روى طلحة هذا عن برد بن سنان، عن راشد بن سعد، عن عبد اللَّه بن بسر رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقالوا بالشاة، فإنما هي سقيا من اللَّه، وإذا حلبتم ذوات الذر فدعوا اللبن واعيًا فإنها أبر الدواب بأولادها".
وقال ابن حبان في طلحة: إنه منكر الحديث جدا، يروى عن الثقات المقلوبات لا يحل الاحتجاج بحديثه.

الصفحة 27