كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

ما يستقل به الواحد في التملك (¬1)
قاعدة (¬2): ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك وفيه صور منها: الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس والأصح أنه لابد من إِيجاب، وكذا سائر المعاوضات والجد كالأب (¬3) وأنه يزوج ابن (ابنه) (¬4) الصغير من بنت ابنه والصحيح أنه لابد من الإتيان بشقي (¬5) العقد.
ومنها: الشفيع يأخذ الشقص ببديل الثمن وهو استقلال بالتملك والتمليك.
ومنها: إِذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه فإِنه يأخذه مستقلًا ويملكه ومن غير جنسه يأخذه ويبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه.
ومنها: المضطر إِذا وجد طعام غائب وحاضر منعه يأكله بقيمته. ومنها: الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه.
ومنها استقلال كل فاسخ باسترداد ما بدله وتملك ما استبدله.
ومنها: الإِمام يستقل بإِرقاق رجال المشركين إِذا اختار ذلك.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 126. وقواعد ابن الوكيل لوحة 62 - 63. وانظر كذلك أشباه السيوطي وقواعد الزركشي جـ 1 ص 88 - 89. وقواعد ابن السبكي لوحة 116 - 117. وقواعد ابن الملقن لوحة 72 - 73.
(¬3) انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 38. وروضة الطالبين ص 70/ 71. والتنبيه ص 158. والمنهاج ص 97. وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 163.
(¬4) في المخطوط "ابن ابن الصغير" ولعل ما أثبت هو الأولى، وانظر النص في المصادر السابقة.
(¬5) الإيجاب والقبول وفيه وجه آخر أشار إِليه المؤلف وهو عدم اشتراط الإتيان بالقبول راجع المصادر السابقة.

الصفحة 10