كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

ويذبح حيث شاء صرح به في التتمة.
ومنها: أنه لا دم علي أهله في تمتع ولا قران، ومنها: أنه لا يجوز إِحرام المقيم به بالحج إِلا فيه. ولو أحرم خارجًا عنه كان مسيئًا. ومنها: أنه لا تكره فيه نافلة في وقت من الأوقات. ومنها: اختصاص مسجده بالمضاعفة إِلي حد لم يجيء في غيره كما صرح به الحديث أن الصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة، فكيون ذلك بمائة ألف صلاة، صححه ابن حبان (¬1) والحاكم (¬2) وغيرهم (¬3).
¬__________
(¬1) انظر صحيحه جـ 3 ص 107 - 109 الطبعة الأولى حديث 1611. وأخرجه عن عبد الله بن الزبير وأبي سعيد الخدري ولفظه: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا - يعني مسجد المدينة-". وابن حبان هو: الحافط أبو حاتم محمد بن حبان أحمد البستي صاحب التصانيف كان فقيهًا حافظًا ولي القضاء في سمرقند أثني عليه العلماء ووثقوه. مات سنة 354 هـ انظر تذكرة الحفاظ جـ 3 ص 920. الطبعة الرابعة وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 374. الطبعة الأولى، وطبقات ابن السبكي جـ 3 ص 130.
(¬2) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي، ولد سنة 321 هـ طلب الحديث منذ الصغر ورحل في طلبه إِلى العراق وغيرها، سمع من ألفي شيخ. أثني عليه علماء ووصفوه بالضبط والحفظ وسعه العلم صنف كتبًا كثيرة بلغت ما يقارب خمسمائة منها المستدرك علي الصحيحين، توفي سنة 403 هـ انظر التذكرة جـ 3 ص 1039. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 155. وطبقات الحفاظ ص 410.
(¬3) كالإِمام مسلم في صحيحه كتاب الحج 15 باب 94. حديث 505 ولفظه: عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إِلا المسجد الحرام" وبهذا اللفظ أخرجه عن ابن عباس وليس في واحد منهحا لفظ يفيد أن المسجد الحرام أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة والترمذي في سننه المواقيت باب ما جاء في أي المساجد أفضل 240 حديث 324. ولم يذكر فيه أن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة وهكذا أخرجه النسائي في مننه عن ابن عمر بسنده وعن ابن عباس عن ميمونة كتاب المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والبغوي في شرح السنة جـ 2 ص 335 - 336. وقال =

الصفحة 110