كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

المتولي على الغير (¬1)
قاعدة (¬2): المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة؟ أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ وفي المسألة خلاف والصحيح الأول ولم يعرف الرافعي (¬3) غيره وحكي الثاني الروياني والإِمام والغزالي، فإِذا استوت المصلحة والمفسدة لا يجوز التصرف على الصحيح ويجوز على الآخر. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها: تزويج من ليس لها قرابة من غير كفوء هل للإِمام ذلك. برضاها؟. فيه وجهان (¬4) الأصح المنع.
ومنها: إِذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم، ففي المسألة ثلاثة أوجه، الوجوب والجواز والتحريم.
ومنها: هل يجوز قتل قاتل (من لا وارث) (¬5) له؟ فيه خلاف. وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة. وفي فهرس المخطوطة لوحة 3 المتصرف على الغير.
(¬2) انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 126/ 127 وقواعد ابن الملقن لوحة 92. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 306. وأشباه السيوطي ص 121.
(¬3) انظر الروضة جـ 7 ص 79. قال النووي في زياداته - نفس الإِحالة: وهو الصواب ولا يغتر بما خالفه. اهـ.
(¬4) انظرهما في الروضة جـ 7 ص 84. وانظر هذا الفرع في المنهاج ص 97. وشرحه نهاية المحتاج جـ 6 ص 250. ومنغي المحتاج جـ 3 ص 165.
(¬5) في الأصل "من إِلا وارث له" والمثبت من الثانية وانظر النص في قواعد العلائي، وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة.

الصفحة 12