البناء على فعل الغير في العبادات (¬1)
قاعدة: (¬2) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (¬3) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (¬4) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (¬5) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (¬6) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (¬7) الجواز، ومنها: الاستخلاف (¬8) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه) (¬9) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (¬10) فالصحيح أنه إِذا أوجب (¬11) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص 534 - 535.
(¬3) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 58 وشرحه المجموع جـ 3 ص 114 وحلية العلماء جـ 2 ص 39.
(¬4) انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 562. والمجموع جـ 4 ص 522.
(¬5) انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555
والمهذب وشرحه المجموع جـ 4 ص 241 - 243. وحلية العلماء جـ 2 ص 248 - 249.
(¬6) انظر ذلك في شرحه الكبير جـ 4 ص 562.
(¬7) انظر المصدر السابق.
(¬8) راجع هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 62. والشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555 والمهذب جـ 1 ص 96. والمجموع جـ 4 ص 242.
(¬9) في "النسختين وفي جواز ... " ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127.
(¬10) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 127.
(¬11) نهاية لوحة 128.