قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور (¬1).
وأما الخيار (¬2) فاتفق (¬3) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إِلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه (¬4) ونص (¬5) فيما إِذا باع المكاتب ومات في المجلس أنه وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين (¬6) بالنقل والتخريج، وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث، والثانية: القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة: تقرير النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد، والعبد (¬7) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (¬8) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل، وحكم الجنون والإِغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 104 - 105.
(¬2) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة 127. وانظر المهذب ب اص 259. وشرحه المجموع ب 9 ص 206 - 208. والشرح الكبير جـ 8 ص 304 - 305 وروضة الطالبين برقم ص 439 - 440.
(¬3) انظر ذلك في المهذب جـ 1 ص 259. وشرحه المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 304.
(¬4) يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(¬5) انظر ذلك في المختصر ص 327. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص 76. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (2). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث.
(¬6) يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (5).
(¬7) و (¬8) راجع المصادر السابقة في هامش (2).