كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

بيع المبيع قبل القبض (¬1)
قاعدة: (¬2) ثبت عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل (¬3) أنه قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" وراه الشيخان (¬4) وفي سنن أبي داود (¬5) أنه عليه الصلاة والسلام نهي أن تباع السلع حتى يحوزها التجار. وفي حديث حكيم (¬6) "إذا اشتريت فلا تبعه حتى تقبضه" رواه البيهقي (¬7) بسند صحيح،
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في الشرح الكبير جـ 8 ص 414 وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 265. وما بعدها.
(¬3) هو الملك الكريم رسول الله وسفيره إلى خلقه في ضبطه تسع لغات، بفتح الجيم وكسرها بدون همز كما رسمه المؤلف. ويفتح الجيم وكسرها بعدها همزة جبرئيل وجبرائيل، وجبراييل، وجبرين بكسر الجيم وفتحهها وجبرائل ويقال له الناموس ومن أسمائه الروح راجع ترجمته عليه السلام مفصلة في تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 143 - 146.
(¬4) المراد بهما البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري كتاب البيوع رقم 34 باب رقم 54 وقد رواه بسنده المتصل عن ابن عمر وانظر صحيح مسلم كتاب البيوع رقم 21 باب رقم 8 وقد رواه عن ابن عمر كذلك.
(¬5) انظر جـ 3 ص 765 حديث رقم 3499 وقد رواه عن ابن عمر وسكت عنه.
(¬6) هو حكيم بن حزام راجع جامع الترمذي جـ 3 ص 354. وشرح المهذب جـ 2 ص 264 وهو حكيم بفتح الحاء بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح عام مائة وعشرون سنة كانت وفاته بالمدينة سنة أربع وخمسين له مناقب كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. راجع ترجمته مفصلة في تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 166 - 167.
(¬7) انظر سننه الكبرى جـ 5 ص 312.
وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا الدارقطني في سننه كتاب البيوع حديث 25 جـ 3 ص 8 - 9. طبع المطبعة العربية في باكستان.

الصفحة 145