لا يعتد أحد إِلا بما عمله (¬1)
قاعدة (¬2): الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إِلا بما عمله أو تسبب إِليه باستنابة ونحوه، ولا يطالب عن الغير إِلا بما التزم به وقد يتحمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه وذلك في صور منها: تحمل (¬3) الإمام سهو المأموم حال القدوة والمسألة كالمجمع (¬4) عليها ولم يخالف فيها إِلا مكحول (¬5) من التابعين، وقال: يسجد المأموم لسهو نفسه. ثم شرط التحمل ارتباط القدوة، فلو كان الإمام محدثًا لم يتحمل. ومنها تحمله (¬6) قراءة الفاتحة إِذا أدرك الإِمام راكعًا واطمأن قبل ارتفاع الإِمام عن حد الركعين
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 127، 128.
(¬3) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 4 ص 174. والمجموع جـ 4 ص 143. والهداية جـ 1 ص 75. والكافي لابن قدامة جـ 1 ص 169. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ 1 ص 78. وحلية العلماء جـ 2 ص: 147. والمغني لابن قدامة جـ 2 ص: 41.
(¬4) يريد بذلك أنه رأي أكثر الفقهاء حيث لم ينقل في هذه المسألة خلافًا إِلا عن مكحول ولعل المؤلف في هذا تابع النووي وغيره من الفقهاء. راجع المصادر السابقة، فإنهم لم ينقلوا خلافًا في المسألة سوى ما نقله المؤلف هنا عن مكحول، غير أن ابن حزم في المحلى جـ 4 ص 233. دار الاتحاد العربي، نقل أيضًا عن ابن سيرين وداود بن علي وغيرهما القول بوجوب السجود على المأموم وأن الإِمام لا يتحمل عنه في مثل هذه المسألة وهو ما رجحه رأيًا له كذلك. راجع المحلى الإِحالة السابقة.
(¬5) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله وقيل بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سروان الفقيه التابعي، أثني عليه العلماء ووصفوه بالتبحر في العلم والبصيرة في الفتوي، اتهم بالقول بالقدر، وكانت وفاته سنة 113. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد جـ 7 ص 453. وميزان الاعتدال جـ 4 ص 177. ووفيات الأعيان جـ 5 ص 280. وانظر قوله هذا في المصادر السابقة في هامش 3.
(¬6) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 4 ص 417 - 419. والمجموع شرح المهذب جـ 4 ص 215. وحلية العلماء جـ 2 ص 88. وكفاية الأخيار جـ 1 ص 82.