كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

تفريع على الأصح في أنه مضمون ضمان عقد، وإلا فعلى ضمان اليد يجوز كالعارية وصرح به الخراسانيون، وكذا القول في بدل الخلع قبل القبض والمال المعفو عليه في الجناية قبل قبضه, لأن مأخذهما مأخذ الصداق.
ومنها (¬1) الشفيع إِذا ملك: الشقص فيه وجهان.
واختار البغوي (¬2) جواز بيعه (¬3) قبل قبضه، واختار المتولي (¬4) المنع وصححه الرافعي (¬5) وقال (¬6) الخلاف مختص بما إِذا مللك بتسليم الثمن، أما إِذا ملك بالإِشهاد، أو بقضاء القاضي فلا ينفذ تصرفه قطعًا وكذا لو ملك برضى المشتري (لكون) (¬7) الثمن في ذمته.
ومنها: إِذا استأجر صباغًا (¬8) لصبغ ثوب وسلمه إِليه قال الرافعي (¬9): ليس للمالك
¬__________
(¬1) انظر نص هذا الفرع في شرح الرافعي جـ 8 ص 427. وشرح المهذب جـ 9 ص 268.
(¬2) انظر رأي البغوي هنا في المصدرين السابقين.
(¬3) نهاية صفحة (أ) من لوحة 149.
(¬4) انظر كتاب التتمة جـ 4 لوحة 30 صفحة (ب) مصور فلم بدار الكتب رقم 41513 ونصه: "إِذا طلب الشفعة ثم أراد أن يتصرف في الشقص قبل أن يحصل في يده لا يجوز سواء بذل الثمن أو لم يبذل لأن الشفعة معاوضة شرعية" اهـ. بنصه
(¬5) انظر شرحه الكبير جـ 11 ص 446.
(¬6) ظاهر عبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي، والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة يفيد أن القائل هو إمام الحرمين.
(¬7) الذي في النسختين: كون والتصويب من الشرح الكبير جـ 11 ص 446. وشرح المهذب جـ 9 ص 268.
(¬8) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 8 ص 427 وشرح المهذب جـ 9 ص 268.
(¬9) انظر شرحه الكبير الإحالة السابقة.

الصفحة 151