كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

خلف الإِمام، وقد ضعف النووى (¬1) وغيره هذه المقالة. فعلى الصحيح المشهور شرطه أن تكون الركعة محسوبة للإِمام، فلو كان الإمام محدثًا أو قام إِلى خامسة سهوًا فأدركه المسبوق في الركوع لم يكن مدركًا لتلك الركعة على المذهب الصحيح وفيه وجه (¬2).
ومنها: تحمُّل (¬3) الغارم لإِصلاح ذاتِ البين، وكذا صرف الزكاة إِليه، قال الإمام هو تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر. ومنها: تحمل الزوج عن زوجته صدقه الفطر وكذا عن القريب. والعبد ومن تلزمه نفقته، واختلفوا (¬4) في أن الوجوب هل يجب أولًا على المؤدى، أو على المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي؟. والصحيح أنها تجب على المؤدى عنه أولًا، قال الرافعي (¬5) وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أو كالوكالة؟. قولان واستغرب النووي ذلك وقال (¬6) الصحيح الذي قاله الشافعي
¬__________
= وانظر قوله هنا في كفاية الأخيار للمؤلف جـ 1 ص 82. والذي ترجمه البخاري في صحيحه جـ 1 ص 182. باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت.
(¬1) انظر مجموعه جـ 4 ص 215.
(¬2) أي فيه وجه أنه يكون مدركًا للركعة. وانظر الشرح الكبير جـ 4 ص 553/ 554. والمجموع شرح المهذب جـ 4 ص 216. وكفاية الأخيار جـ 1 ص 82.
(¬3) انظر هذا الخلاف مفصلًا في نهاية المطلب جـ 6 لوحة 17 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 202 والشرح الكبير جـ 6 ص 128 وما بعدها والمجموع جـ 6 ص 123 وما بعدها. وانظر قواعد العلائي لوحة 127، وقواعد الزركشي جـ 1 ص 245. وانظر المهذب جـ 1 ص 164 وراجعه في حلية العلماء جـ 3 ص 103 وما بعدها، وكفاية الأخيار جـ 1 ص 119.
(¬4) انظر ذلك في المجموع جـ 6 ص 124. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 127 وقواعد الزركشي جـ 1 ص 245.
(¬5) انظر شرحه الكبير جـ 6 ص 130 وهو بنصه.
(¬6) انظر مجموعه على المهذب جـ 6 ص 123 وهو بالنص.

الصفحة 17