كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

والأصحاب أنه كالحوالة لازم المؤدى لا يسقط عنه بعد الوجوب، ووجه قول الضمان أنه لو أداها المُتَحمَّل عنه بغير إِذن المؤدى أجزأه وفيه خلاف. ويتفرع على الخلاف في التحمل وعدمه صور (¬1):
منها إذا كان الزوج معسرًا تستقر (¬2) الفطرة (¬3) في ذمته لأنها عبادة مشروطة باليسار بخلاف النفقة فإِنها عوض. ثم إن كانت الزوجة موسرة فالمنصوص (¬4) أنها لا تجب عليها، وقال (¬5) فيمن زوج أمته من معسر أن على الولي فطرتها (¬6) وللأصحاب في ذلك طريقان (¬7) أصحهما تقرير النصين والفرق أن تسليم الأمة ليس تامًا بخلاف تسليم الحرة والثانية قولان بالتخريج مبنيان على قولي التحمل، إِن فلنا تحب على المؤدى عنه ابتداء وجب على الحرة وعلى مولى الأمة وإِلا فلا.
ومنها: إذا كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب تجب نفقته مسلمون فهل تجب عليه فطرتهم؟. فيه وجهان أصحهما نعم بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولًا وإلا فلا تجب ومنها: إذا (¬8) أخرجت الزوجة فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره
¬__________
(¬1) انظر كثيرًا من هذه الصور في المصادر السابقة في هامش (4) من الصفحة السابقة.
(¬2) لقد خالف المؤلف فيما أثبته هنا كتابه الكفاية جـ 1 ص 119.
(¬3) لفظ "الفطرة" من الهامش مشار إليها بسهم في الصلب وكتبت في الثانية في الصلب.
(¬4) انظر المختصر ص 54. ونص ما فيه: "ولا يببن لي أن تجب عليه -يريد المؤدي عنه- لأنها مفروضة على غيره" وانظر الأم جـ 2 ص 65. وهو بنص عبارة المختصر.
(¬5) القائل هو الشافعي انظر المختصر ص 54. وهو بالنص.
(¬6) نهاية صفحة (أ) من لوحة 129.
(¬7) انظرهما في المهذب جـ 1 ص 164 وشرحه المجموع جـ 6 ص 125 والوجيز جـ 1 ص 98 وشرحه للرافعي جـ 6 ص 131 وما بعدها وحلية العلماء جـ 3 ص 104.
(¬8) انظر هذا الفرع مفصلًا في المصادر الواردة في هامش (7) مع اختلاف يسير في أرقام الصفحات.

الصفحة 18