كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا (¬1)
قاعدة: كل (¬2) ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا، ويستثنى من الطرفين صور منها: هبة إِحدى الضرتين نوبتها للأخرى صحيح بالاتفاق، ولا يصح بيعه ولا مقابلته بعوض. ومنها: الطعام إِذا غنم في دار الحرب يصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض للأكل مدة دوامهم في دار الحرب كما يجوز لهم أكله هناك ولا يصح تبايعهم إِياه. ومنها: القوم إِذا قدم إِليهم طعام الضيافة وقلنا يملك بالتقديم فيجوز لمن أخذ بيده شيئًا أن يهبه من صاحبه ولا يصح بيعه. ومنها (¬3): المبيع قبل قبضة لا يصح بيعه وتصح هبته على أحد الوجهين واختاره الغزالي (¬4) وطائفة. ومنها: العبد الآبق لا يصح بيعه وحكى الماوردي (¬5) عن ابن سريح أنه تصح هبته. ومنها: المرهون تجوز هبته على وجه وفرق القائل به بينه وبين البيع، فإِن الهبة لا تقبل الملك في الحال ويشترط فيها القبض وهي بمجردها لا توجب التسليم بخلاف البيع. ومنها: هبه الأرض المزروعة دون الزرع يصح على أحد الوجهين ورجحه الكثيرون.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر تفصيل هذه القاعدة وما يستثنى منها في نهاية المطلب جـ 7 لوحة 128. وما بعدها مخطوط بالدار رقم 300 ونصه: "كل عين صح بيعها صح هبتها والشيوع لا يمنع صحة الهبة فيما ينقسم وفيما لا ينقسم كما لا يمنع صحة البيع والرهن. ثم تردد الأصحاب في أمور نرسمها ثم نتبين حقيقتها" اهـ. وانظرها كذلك في كفاية النبيه جـ 10 لوحة 43 ونصه: "ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبته وما لا فلا وهذا على الصحيح وقد يأتي في بعض المسائل جواز هبته فلا يصح بيعه على وجه" اهـ مخطوط رقم 433، وانظرها في الروضة جـ 5 ص 373. وما بعدها وراجع فيها أيضًا مجموع العلائي لوحة 179. وما بعدها وأشباه السيوطي ص 469 - 470.
(¬3) سبق هذا الفرع.
(¬4) انظر وجيزه جـ 1 ص 145.
(¬5) انظر ما حكاه الماوردي عن ابن سريح هنا في الكفاية جـ 10 لوحة 43 صفحة (أ).

الصفحة 183