كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

فوجهان، إِن قلنا بالتحمل أجزأه وهو الصحيح، وإِلا فلا، وكذا إِذا تكلف القريب المعسر باستقراض أو سؤآل فأخرج فطرة نفسه بغير إِذن من ينفق عليه ففيه الخلاف، وذكر الماوردى (¬1) أنه يجزئ قطعًا والوجهان في الزوجة.
ومنها: إِذا (¬2) دخل وقت الوجوب وله أب معسر فأيسر قبل إِخراج فطرته قال البغوي: إِن قلنا الوجوب يلاقي الأب أولًا، فعليه فطرة نفسه، وإن قلنا يلاقي المؤدى ابتداء وجبت على الابن. ومنها: إِذا (¬3) كان له أب معسر وله زوجة معسرة، فإِن قلنا الوجوب يلاقى الابن ابتداء وجبت فطرتها كفطرة الأب، وإِن قلنا بالتحمل فلا تجب لأنها لا تجب على الأب فالابن أولى. ومنها: لو أسلمت زوجته واستهل هلال شوال وهو متخلف عن الإِسلام ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإِن أوجبنا النفقة فالفطرة على الخلاف المذكور. ومنها: إِذا جامع (¬4) في نهار رمضان والمرأة صائمة طاثعة فقولان الأظهر أن الكفارة عليه، فعلى هذا هل هي عليه فقط أم عليها ويتحمل عنها؟. قولان أظهرهما عليه خاصة، وصحح الإمام (¬5) التحمل،
¬__________
(¬1) انظر ما ذكر الماوردي هنا في المجموع جـ 6 ص 124.
(¬2) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 6 ص 121/ 124. والمجموع جـ 6 ص 124. وكفاية الآخيار جـ 1 ص 119.
(¬3) انظر هذا الفرع مفصلًا في المصادر السابقة.
(¬4) انظر تفصيل هذا الفرع في نهاية المطلب جـ 6 لوحة 57/ 58. مخطوط بدار الكتب رقم 202 والمعاياة لوحة 21. مخطوط بدار الكتب رقم 915. والشرح الكبير جـ 6 ص 443 وما بعدها. والمجموع جـ 6 ص 331. وانظر قواعد العلائي لوحة 128.
(¬5) الذي يظهر من عبارة الإمام في النهاية جـ 6 لوحة 57/ 58. أنه لم يجرح هذا القول لنفسه وإنما قال أنه ظاهر المذهب ونصه: " ... والقول الثاني أن الوجوب يلقاها والزوج يتحمل عنها لئلا نُقدِّر اجتماع كفارتين في حقه، وهذا بعيد عن القياس، وإن كان ظاهر المذهب". " اهـ.

الصفحة 19