كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

دخول الموصى به في ملك الموصى له (¬1)
قاعدة (¬2): كل ما أوصى به لمعين لا يدخل ذلك في ملك الموصى له إِلا بقبوله واختياره واستثنى الجيلي (¬3) من ذلك صورًا منها: إِذا أوصى ببراءة زيد مما له عليه والثلث يحتمله فإِنه يبرأ منه.
ومنها: ما إِذا أوصى بقضاء ديون زيد فإِنه يقضى عنه وتبرأ ذمته وإن لم يرد ذلك.
ومنها: إِذا أوصى بفداء فلان الأسير فإِنه يفدى من ثلثه ويخلص من أيدي الكفار.
ومنها: إِذا أوصى بعتق عبد وهو يخرج من ثلثة فإِنه يعتق شاء العبد أو أبى وفي الاستثناء نظر.
* * *
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 181.
(¬3) هو صاين الدين عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاحب الموضح في شرح التنبيه تقدمت ترجمته.

الصفحة 191