صححه النووى (¬1) أنه يتعلق جميع الأحكام بتغييب (¬2) مقدار الحشفة، وقال البغوي لا يتعلق إلا بتغييب الجميع (¬3).
وكذا حكي القاضي أبو الطيب (¬4) أن ظاهر كلام الشافعي (¬5) أنه لا يحصل التحليل إِلا بتغييب الجميع. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر روضة الطالبين له جـ 7 ص 197.
(¬2) نهاية صفحة (أ) من لوحة 156.
(¬3) وهناك قول ثالث في هذه المسألة وهو التفريق بين أحكام الوطء فبعضها يعلق بتغييب مقدار الحشفة وبعضها لا يعلق إِلا بتغييب جميع ما تبقى بشرط كونه أكثر من قدر الحشفة. انظر المهذب جـ 2 ص 49.
(¬4) انظر ما حكاه القاضي أبو الطيب هنا في كتابه شرح مختصر المزني جـ 7 لوحة 360 صفحة (أ).
(¬5) انظر مختصر المزني ص 197. وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم جـ 5 ص 249. على أنه يكفي تغييب الحشفة من مجبوب الذكر.