كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

قال النووى (¬1) هذا هو المختار الراجح والله أعلم. ويؤيد المختار أنهم قالوا لو قذف امرأة أو رجلًا بأنه وطئ في دبره يجب الحد على القاذف نص عليه الشافعي (¬2) وكذا وجوب العدة بالوطء في الدبر وثبوت حرمة (المصاهرة) (¬3) وفي وجه (¬4) لا يثبتان.
ولو وطئ امرأته بعد الطهر في دبرها فهل يحرم الطلاق في ذلك الطهر؟. في وجه لا، والأصح (¬5) يحرم والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 321.
(¬2) انظر الأم جـ 5 ص 288.
(¬3) في المخطوطة "المصارة" وما أثبته تصحيحًا من الثانية لوحة (154 أ) وانظر الروضة جـ 7 ص 205.
(¬4) راجع ذلك في الروضة الإِحالة السابقة.
(¬5) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى. انظر الروضة جـ 8 ص 7.

الصفحة 200