كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

إلى الله تعالى الطلاق" (¬1). كذا حكاه النووى في شرح مسلم (¬2) عن الأصحاب ومحمد (¬3) من الحرام طلاق من قسم لزوجاته وطلق أحداهن قبل توفية حقها. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق رقم 7 باب كراهية الطلاق رقم 3 بسنده عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" حديث رقم 2178. قال الحافظ المنذرى: والمشهور فيه أنه مرسل وهو غريب، راجع سنن أبي داود جـ 2 ص 631/ 632 وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق رقم 10 باب رقم 1 حديث رقم 2018 وأخرج أبو داود في سننه أيضًا هذا الحديث بلفظ "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" حديث رقم 2177 وقال الخطابي في معالم السنن جـ 3 ص 230 - 231 في هذا الحديث: المشهور في هذا أنه مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه ابن عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 196 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي في التخليص بذيل المستدرك: صحيح على شرط مسلم.
(¬2) انظر جـ 10 ص 61 - 62.
(¬3) راجع شرح النووى على صحيح مسلم جـ 10 ص 62، وهذه هي الصورة الثالثة من الطلاق الحرام عند النووى.

الصفحة 213