لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا (¬1)
قاعدة (¬2): قال الشيخ أبو حامد (¬3) والمحاملي (¬4) كل من علق الطلاق على صفة لا يقع الطلاق دون وجود الصفة إِلا في خمس مسائل: الأولى: قوله إِن رأيت الهلال فأنت طالق، فإِنها تطلق برؤية غيرها، الثانية: إِذا (¬5) قال أنت طالق أمس أو الشهر الماضي فتطلق في الحال على الأظهر، الثالثة: (¬6) إِذا قال أنت طالق لرضي فلان أو لدخول الدار طلقت في الحال واللام للتعليل. الرابعة: إِذا قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو البدعة (¬7) الخامسة: إِذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة ونحوه، فإِنه يقع في الحال. والله أعلم (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) راجع في هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة 192 وأشباه السيوطي ص 477.
(¬3) قال ذلك في كتابه المسمي "بالرونق" راجع المصادر السابقة.
(¬4) قال ذلك في كتابه المسمي "اللباب" راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(¬5) راجع هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 8 ص 120 - 121.
(¬6) انظر هذا الفرع في الروضة جـ 8 ص 10 - 11 ..
(¬7) فتطلق في الحال - راجع في ذلك روضة الطالبين جـ 8 ص 11 - 14.
(¬8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 158.