كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

القتل (¬1)
فصل (¬2): القتل ينقسم إلى أقسام: الأول: ما لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة وهو القتل الواجب كقتل المرتد إِذا لم يتب. والمحارب قبل التوبة وقُدر عليه، والمحصن إِذا زنى. وتارك الصلاة إِذا أصر بعد الاستتابة، والحربي، وكذا القتل المباح كالقتل قصاصًا ونحوه. الثاني: ما يجب القصاص أو الدية والكفارة وهو قتل المسلم العمد العدوان. والقاتل يكافئه ولا مانع. كالأبوة. والثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو قتل الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع ما يمتنع فيه القصاص من القتل العمد كقتل الوالد ولده، والمسلم للذمي. والرابع: ما يوجب القصاص والكفارة ولا تجب فيه الدية وصورته فيما إِذا وجب لرجل قصاص نفس فجني المقتص على القاتل فقطع يده فإنه بعد ذلك ليس له الدية لو عما عن قتله. ولو أراد القصاص كان له ذلك بعد ضمانه بالدية. الخامس: ما تجب فيه الكفارة فقط كقتل السيد عبده وقتل الإنسان نفسه على الأصح، وكذا لو رمى إِلى صف الكفار فأصاب مسلمًا عليه (¬3) زي الكفار ولم يعلم.
وأعلم أن (¬4) الأصل في القصاص المماثلة إِلا أن يؤدى إِلى إِغلاق باب القصاص
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذا الفصل مجموع العلائي لوحة 196 وما بعدها وأشباه السيوطي ص 483 وانظر فيه المهذب جـ 2 ص 172 وما بعدها والوجيز جـ 2 ص 121 وما بعدها وروضة الطالبين جـ 9 ص 122. وما بعدها.
(¬3) في المخطوطة "على" وقد درج المؤلف على هذا الرسم في كتابه هذا وكذا هو في الثانية (957).
(¬4) انظر هذا الموضوع مفصلًا في مجموع العلائي لوحة 197 وأشباه ابن الملقن لوحة 168. وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 9 ص 150. وص 188. والوجيز جـ 2 ص 125، 126 و 131، 132.

الصفحة 225