كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

الديات (¬1)
فصل (¬2) في أنواع الديات وهي عشرة الأول: ما يجب فيه دية كاملة وذلك في نفس الحر الذكر المنفصل عن الأم، وكذا تكمل في أبعاضه وهي الأذنان، والعينان والأجفان والمارن (¬3) والشفتان، ولسان الناطق، واللحيان، واليدان، والذكر، والأنثيان والإِليتان، والرِّجْلان، وسلخ الجلد، وزاد الشيخ أبو حامد كسر الصلب، وتكمل أيضًا في المنافع وهي العقل، والسمع، والبصر، والشم والنطق، والصوت، والذوق والمضغ، وقوة الإِمناء، والإِحبال، والبطش، وإِبطال لذة الطعام، ولذة الجماع وذكر الرافعي (¬4) كسر الصلب في إِذهاب قوة الإِمناء والإحبال، وفي إِذهاب المني فلم يعتبره وحده (¬5) وظاهر كلام الشيخ أبي حامد أنه تجب فيه الدية وحده.
الفرع الثاني: ما تجب فيه نصف الدية وذلك في المرأة وما تتكمل فيه الدية من
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذا الفصل بنصه في مجموع العلائي لوحة 200. وما بعدها وأشباه السيوطي ص 486 - 487. وانظر فيه كذلك المهذب جـ 2 ص 195. وما بعدها والتنبيه ص 222 - 227 وروضة الطالبين جـ 9 ص 255 وما بعدها مغني المحتاج جـ 4 ص 53 وما بعدها ونهاية المحتاج جـ 7 ص 299. وما بعدها.
(¬3) هو مالان من الأنف وخلا من العظم انظر النظم المستعذب بحاشية المهذب جـ 2 ص 202 وروضة الطالبين جـ 9 ص 273 والمصباح المنير جـ 2 ص 234.
(¬4) راجع روضة الطالبين جـ 9 ص 302.
(¬5) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (2). وانظر أيضًا المنهاج ص 127 وما نقله المؤلف هنا عن الشيخ أبي حامد هو ما صرح به الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ 2 ص 207. ولم يذكر فيه وجهًا غيره وهو نص إِمام المذهب رحمه الله انظر الأم جـ 6 ص 81.

الصفحة 233