الأعضاء والمنافع المتقدمة وتزيد بالحلمتين والشفرين والإفضاء وقوة الحبل وفي نصف (¬1) ما مر كالعين الواحدة ونحو ذلك. وكذا إِذا قطع نصف اللسان أو أبطل نصف الكلام.
الثالث: ما يجب فيه ثلث الدية وذلك في الجائفة (¬2) والمأمومة (¬3) والدامغة (¬4) ودية اليهودى والنصاري.
الرابع: ما يجب فيه ربع الدية وهو الجفن من الأجفان الأربعة.
الخامس: ما يجب فيه عشر الدية ونصف العشر (¬5) وهو المنقلة (¬6).
السادس: ما يجب فيه ثلثا عشر الدية وهو المجوسي. [السابع (¬7): ما يجب فيه
¬__________
(¬1) أي وكذلك يجب نصف الدية في نصف ما مر مما تتكامل فيه الأعضاء فإِذا كان في العينين دية كاملة وجب في العين الواحدة نصف الدية.
(¬2) هي الجراحة التي تصل إلى جوف البدن من البطن أو الصدر أو الظهر أو ثغرة النحر أو الخاصرة انظر معناها عند فقهاء الشافعية في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 199 - 200.
ورضة الطالبين جـ 9 ص 265 وانظر فيها كذلك المصباح المنير جـ 1 ص 125.
(¬3) هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي تحيط بالدماغ راجع معناها في المصادر السابقة، وانظر المصباح جـ 1 ص 27.
(¬4) هي الجراحة التي تصل إِلى الدماغ فتخسفه انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198. والمصباح المنير جـ 1 ص 214.
(¬5) أي مجتمعان فيكون فيها خمس عشرة من الإبل راجع قول فقهاء الشافعية في "المنقلة" في التنبيه ص 222 والوجيز جـ 2 ص 141. والمنهاج ص 126.
(¬6) "هي التي تنقل العظم من مكان إِلى مكان" هكذا عرفها الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ 2 ص 198 وعرفها الفيومي في المصباح جـ 2 ص 294. بأنها الشجة التي تخرج منها العظام وتسمي أيضًا المنقولة.
(¬7) ما بين القوسين المعقوفتين أثبته لما يقتضيه السياق. إِذ أن المؤلف ذكر بالترتيب الأول إلى التاسع ولم يذكر السابع فيحتمل أنه سقط سهوًا والمثبت هنا من مجموع العلائي لوحة 201. وأشباه السيوطي ص 487 وانظر كذلك الروضة جـ 9 ص 282.