العَشْر فقط وهو الهاشمة (¬1) والإصبع الواحد].
الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر (¬2) وهو الموضّحة (¬3) والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح (¬4) أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر (¬5) على قول وهو كسر الترقوة (¬6) والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم (¬7) أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب (¬8). العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها (¬9) عشر دية الأم (¬10) وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.
¬__________
(¬1) هي الجراحة تصيب العظم فتهشمه أي تكسره انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198 وأصل الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف. انظر المصباح جـ 2 ص 312.
(¬2) هي خمس من الإبل راجع حكمها عند فقهاء الشافعة في المصادر السابقة في هامش (5).
(¬3) هي ما توضح العظم أي تكشف عنه انظر معناها في المصادر السابقة في هامش 2 وانظر كذلك المصباح جـ 2 ص 239.
(¬4) وهو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم أنه لا تحب إِلا مائة من الإبل فقط ولو قلعت الأسنان كلها. راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ 9 ص 281.
(¬5) فيكون في الضلع الواحد أو الترقوة الواحدة جمل.
(¬6) هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان. راجع معناها في الروضة جـ 9 ص 289.
(¬7) انظر جـ 6 ص 80.
(¬8) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، انظر روضة الطالبين جـ 9 ص 289.
(¬9) نهاية لوحة 162.
(¬10) وهي خمس من الإبل انظر دية الجنين مفصلة في المهذب جـ 2 ص 198 وروضة الطالبين جـ 9 ص 376.