كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

القاسم (¬1)
فصل (¬2) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له أجرة معينة بالإِطلاق، فهل تكون الأجرة عليهم على قدر الحصص أم على عدد رؤوسهم؟ قولان (¬3) أظهرهما على قدر الحصص. ومنهم من قطع به؛ لأن الأجرة مؤنات الملك. وقيل على عدد الرؤوس، لأنه ربما كان الحساب في الجزء الأقل أغمض. ولهذا الخلاف نظائر منها: الشركاء (¬4) في الشفعة إِذا تفاوت قدر أملاكهم هل يأخذون على عدد الرؤوس أم على قدر الحصص؟. قولان الأظهر على قدر الحصص.
ومنها: لو مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فللشافعي قولان (¬5): القديم أن الأح يختص بالشفعة؛ لأن ملكه أقوى والجديد الصحيح أن الأخ والعم يشتركان ولهذا (¬6) يوزع عليهما على قدر
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر نص هذا الفصل في مجموع العلائي لوحة 203 وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 11 ص 202 والمهذب جـ 2 ص 306 والتنبيه ص 257 - 259 والوجيز جـ 2 ص 247 - 249.
(¬3) بل في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحدهما القطع بأن الأجرة توزع قدر الحصص والثانية أن فيها قولين، أحدهما: أنها على قدر الحصص كالطريقة الأولى. والثاني أنها على عدد الروؤس راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(¬4) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 100.
(¬5) انظرهما في الأم جـ 4 ص 4. ومختصر المزني ص 120. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 100، 101.
(¬6) هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة اسم الاستفهام هل ليصبح النص: ولهذا هل يوزع عليهما على قدر الحصص أو يكون بينهما نصفين؟. وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة.

الصفحة 241