فيؤاخذ به ويطالب بالبيان. قلت: وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور منها (¬1): في الوصية إِذا ادعى أن مورثه أوصى له بشيء قال الجمهور تسمع ومنها: دعوى الإقرار بالمجهول وفيه وجهان، اختيار الأكثرين المنع.
واختار (¬2) أبو على (¬3) والقاضي أبو الطيب (¬4) وابن الصباغ الجواز.
وقال أبي الدم (¬5) الوجه عندى أن هذا الخلاف مبني على أن من أقر لغيره بمجهول وطولب بتفسيره فامتنع هل يحبس أم لا؟. فإِن قلنا أنه يحبس حتى يفسر سمعت الدعوى بذلك؛ لأنها تلزمه وإلا لم تسمع، إِذ لا فائدة لها. وهذا البناء يقتضي أن يكون الأصح سماع (الدعوى) (¬6) بذلك؛ لأن الأصح الذى مال إِليه الجمهور (¬7) أنه
¬__________
(¬1) راجعها مفصلة في أشباه السيوطي ص 500 - 504. وقد عدها خمساً وثلاثين مسألة وانظر في ذلك أيضاً الروضة جـ 12 ص 9 - 10. فقد عد النووى صوراً مستثناة من اشتراط العلم بالمدع به.
(¬2) نهاية لوحة 164.
(¬3) هو أبو على السنجي صاحب الشرح الكبير على مختصر المزني. انظر شرح مختصر المزني جـ 11 لوحة 55 للقاضي أبي الطيب: وهو أبو علي الحسين بن شعيب المروزى السنجي إمام زمانه في المذهب الشافعي تفقه على القفال المروزى وعلى الشيخ أبي حامد كان أول من جمع في تصانيفه ببن طريقة العراقيين والخراسانيين في المذهب الشافعي، توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تهذيب النووى جـ 2 ص 261. وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ 3 ص 150. وطبقات الأسنوى جـ 2 ص 28.
(¬4) انظر شرحه على مختصر المزني الإحالة السابقة في هامش (3).
(¬5) انظر كتابه أدب القضاء ص 171.
(¬6) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 207.
(¬7) وهو الوجه الراجح عند فقهاء الشافعية من ثلاثة أوجه راجعها مدونة في الشرح الكبير على الوجيز جـ 11 ص 120. وروضة الطالبين جـ 4 ص 372 - 373.