كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

متى تقام البينة (¬1)
قاعدة (¬2): الحجة إنما تقام بعد المخاصمة فإِذا تقدمت لم تسمع؛ لأنها غير مفيدة لعدم الحاجة إليها، ويظهر ذلك ببيان الأحول التي يقيم فيها الداخل البينة الأولى: أن يقيمها قبل أن يدعى عليه فالمذهب أنها لا تسمع، وقيل تسمع لغرض التسجيل، الثانية: أن يقيمها بعد أن يدعي الخارج عليه وقبل أن يقيم البينة فالخلاف مرتب على الأولى، فإِذا قلنا لا تسمع هناك فهنا وجهان: أصحهما لا تسمع؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دام يكتفى بها، (و) (¬3) قال ابن سريج (¬4) تسمع؛ لأنه يسقط بذلك اليمين عن نفسه، كالمودع يقيم البينة على الرد والتلف، وإن كانت اليمين كافية. الثالثة: أن يقيمها بعد أن أقام الخارج البينة، ولكن قبل أن يعدل (¬5) فوجهان (¬6) مرتبان على ما قبلها، والأصح هنا أنها تسمع؛ لأن يده مشرفة على الزوال، فالحاجة إِلى تأكيدها ودفع المطاعن عنها.
الرابعة: أن يقيمها بعد تعديل بينة (الخارج) (¬7) وقبل الحكم فهذا وقتها وتقدم حينئذ بينته باليد وقيل تتعارض البينتان ويحكم للداخل بمجرد (اليد) (¬8)، وعلى هذا يبني أن الداخل هل يحلف مع بينته؟. وفيه قولان أصحهما لا يحتاج كذا قاله
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في روضة الطالبين جـ 12 ص 59. ومجموع العلائي لوحة 209.
(¬3) أثبتها لما يقتضيه السياق لأن ما بعد لفظ "قال" متصل بما قبلها فلا يستقيم الاستئناف وانظر أصل النص في المصدرين السابقين.
(¬4) انظر قول ابن سريح هذا في المصدرين السابقين في هامش (2).
(¬5) أى قبل أن يعدل المدعي بينته.
(¬6) انظرهما في الروضة ص 12 ص 59. والوجه الثاني: أنها لا تسمع لعدم الحاجة إليها.
(¬7) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر المصدرين السابقين في هامش (2).
(¬8) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 209.

الصفحة 256