كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

نكول المدعى عليه (¬1)
قاعدة (¬2): إِذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إِلا في مسائل منها (¬3): إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادل في أثناء الحول ونحوه واتهمه الساعى حلف استحباباً على الأصح وقيل وجوباً، فعلى هذا إذا نكل فإن كان المستحقون محصورين وقلنا بامتناع النقل ردت اليمين عليهم فإذا حلفوا أخذت الزكاة، وقيل يعرض عنه، وقيل (¬4) يحبس حتى يقر أو يحلف.
ومنها: الذمي إِذا غاب مدة ثم عاد وهو مسلم وادعى أنه أسلم قبل دخول السنة فليس عليه جزية شيء منها، وقال العامل بل أسلمت بعد تمامها فيحلف كما مر (¬5) ويجيء فيه على قول الوجوب الوجوه الثلاثة (¬6). ومنها: إذا مات من لا وارث (له) (¬7) فادعى القاضي أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن الميمين ففيه الأجه الثلاثة، ورجح جماعة القضاء بالنكول؛ لأن ورثته المسلمون، ورد اليمين عليهم متعذر، وصحح الرافعي (¬8) أنه يحبس حتى يقر أو
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في شرح مختصر المزني لأبي الطيب الطبري جـ 11 لوحة 20 مخطوط بدار الكتب، والبسيط للغزالي الجزء الأخير لوحة 120. مخطوط بدار الكتب رقم 223. وروضة الطالبين جـ 12 ص 47 - 50 مجموع العلائي لوحة 209. وما بعدها وأشباه ابن الوكيل لوحة 135. وما بعدها وأشباه السيوطي ص 504 - 505.
(¬3) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 12 ص 48. وغيرها من المصادر السابقة.
(¬4) نهاية صفحة (أ) من لوحة 166.
(¬5) راجع موضوع المطالبة بالبيان "وقد مر كثير من هذه الفروع هناك".
(¬6) أي الوجوه الثلاثة السابقة في مسألة الساعي.
(¬7) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر أصل النص في المصادر السابقة في هامش (2).
(¬8) انظر تصحيح الرافعي هذا في الروضة جـ 12 ص 50.

الصفحة 258