ومنها: السفيه (¬1) المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.
ومنها: (¬2) العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد (¬3) أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان (¬4) الأظهر المنع. ومنها (¬5) الأمة يجبرها (¬6) السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان (¬7) أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.
قاعدة (¬8): تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية (¬9)؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 7 ص 98 - 100.
(¬2) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 40. والوجيز جـ 2 ص 5. وروضة الطالبين جـ 7 ص 102. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص 172. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 263.
(¬3) انظره في الأم جـ 5 ص 42.
(¬4) والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (5).
(¬5) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (5).
(¬6) وهو نص الشافعي في الأم جـ 5 ص 42.
(¬7) والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (5).
(¬8) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 130 - 131.
(¬9) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ 7 ص 105. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ 6 لوحة 33. وما بعدها مخطوط بالدار رقم 488.